قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الفطرة متى هي؟ فقال : قبل الصلاة يوم الفطر ، قلت : فان بقي منه شئ بعد الصلاة فقال : لا بأس نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقي فنقسمه.
(٢١٣) ٢ ـ وعنه عن احمد بن محمد عن الحسن عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبد الله عليهالسلام في قول الله تعالى : (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) فقال : يروح إلى الجبانة فيصلي.
(٢١٤) ٣ ـ وعنه عن حماد عن معاوية بن عمار عن ابراهيم بن ميمون قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام الفطرة إن اعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة ، وإن كان بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة.
(٢١٥) ٤ ـ سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن ابي نجران والعباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة وبكير ابني اعين والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهماالسلام أنهما قالا : على الرجل أن يعطي عن كل من يعول من حر وعبد صغير وكبير يعطي يوم الفطر فهو أفضل ، وهو في سعة ان يعطيها في اول يوم يدخل في شهر رمضان إلى آخره ، فان اعطى تمرا فصاع لكل رأس ، وإن لم يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير ، والحنطة والشعير سواء ، ما اجزء عنه الحنطة فالشعير يجزي.
(٢١٦) ٥ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن ذبيان بن حكيم عن الحرث عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بأن
__________________
* ـ ٢١٣ ـ ٢١٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٤٤ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢١١ بتفاوت في السند.
ـ ٢١٥ ـ ٢١٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٤٥.