(٢٠٦) ١٤ ـ وعنه عن ابي جعفر عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن يزيد بن فرقد النهدي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل يقبل الزكاة هل عليه صدقة الفطرة؟ قال : لا.
(٢٠٧) ١٥ ـ علي بن الحسن بن فضال عن ابراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت له هل على من قبل الزكاة زكاة؟ فقال : أما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة ، وليس على من قبل الفطرة فطرة. فهذه الاخبار كلها دالة على ان المحتاج ومن ليس بذي مال لا تجب عليه الفطرة ، وكلما ورد في انه تجب عليه الفطرة فانما ورد على طريق الندب والاستحباب دون الفرض والايجاب. فما روي في ذلك ما رواه :
(٢٠٨) ١٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عمر بن اذينة عن زرارة قال قلت : (لابي عبد الله عليهالسلام) (١) الفقير الذي يتصدق عليه هل تجب عليه صدقة الفطرة؟ قال : نعم يعطي مما يتصدق به عليه.
(٢٠٩) ١٧ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان وسيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه من الفطرة وحدها يعطيه غريبا أو يأكل هو وعياله؟ فقال : يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن
__________________
* (١) ما بين القوسين ليس في الكافي.
ـ ٢٠٦ ـ ٢٠٧ ـ ٢٠٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٤١ واخرج الاخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢١١.
ـ ٢٠٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٤٢ الكافي ج ١ ص ٢١١.