(٢٠٠) ٨ ـ وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن يزيد ابن فرقد قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام على المحتاج صدقة الفطرة؟ فقال : لا.
(٢٠١) ٩ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟ قال : لا.
(٢٠٢) ١٠ ـ علي بن مهزيار عن اسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن يزيد بن فرقد عن ابي عبد الله عليهالسلام انه سمعه يقول : من اخذ من الزكاة فليس عليه فطرة ، قال وقال ابن عمار : ان ابا عبد الله عليهالسلام قال : لا فطرة على من أخذ الزكاة.
(٢٠٣) ١١ ـ وعنه عن اسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن الفضيل عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له لمن تحل الفطرة؟ قال : لمن لا يجد ، ومن حلت له لم تحل عليه ، ومن حلت عليه لم تحل له.
(٢٠٤) ١٢ ـ وبهذا الاسناد عن الفضيل بن يسار قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام أعلى من قبل الزكاة زكاة؟ فقال : أما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة ، وليس عليه لما قبله زكاة ، وليس على من يقبل الفطرة فطرة.
(٢٠٥) ١٣ ـ سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي ابراهيم عليهالسلام على الرجل المحتاج زكاة الفطرة؟ قال : ليس عليه فطرة.
__________________
* ـ ٢٠٠ ـ ٢٠١ ـ ٢٠٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٤٠.
ـ ٢٠٣ ـ ٢٠٤ ـ ٢٠٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٤١.