مالا فحال عليه الحول وهو عنده فقال : ان كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه ، وان كان لا يؤدي أدى المستقرض.
(٨٤) ٨ ـ الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله على من الزكاة؟ على المقرض أو على المستقرض؟ فقال : على المستقرض لان له نفعه فعليه زكاته.
(٨٥) ٩ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته أعلى المقرض أو على المقترض؟ قال : لا بل زكاتها ان كانت موضوعة عنده حولا على المقترض ، قال : قلت فليس على المقرض زكاتها؟ قال : لا لا يزكى المال من وجهين في عام واحد ، وليس على الدافع شئ لانه ليس في يده شئ لان المال في يد الآخر ، فمن كان المال في يده زكاه ، قال : قلت أفيزكي مال غيره من ماله!؟ فقال : انه ماله ما دام في يده وليس ذلك المال لاحد غيره ، ثم قال : يا زرارة أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو؟ وعلى من؟ قلت : للمقترض ، قال : فله الفضل وعليه النقصان ، وله ان يلبس وينكح ويأكل منه ولا ينبغي له ان لا يزكيه بل يزكيه فانه عليه.
(٨٦) ١٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن الحسن بن عطية قال : قلت لهشام بن احمر أحب ان تسأل لي ابا الحسن عليهالسلام ان لقوم عندي قروضا ليس يطلبونها مني أفعلي زكاة؟ فقال : لا تقضي ولا تزكي؟! زك.
__________________
* ـ ٨٥ ـ الكافي ج ١ ص ١٤٦.