وكفارة اليمين.
(٨٣١) ٤ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون عليه ايام من شهر رمضان كيف يقضيها؟ فقال : ان كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما ، وان كان عليه خمسة فليفطر بينهما اياما ، وليس له ان يصوم اكثر من ستة ايام متوالية ، وان كان عليه ثمانية ايام أو عشرة افطر بينهما يوما. الوجه في هذه الرواية أن من وجب عليه قضاء شهر رمضان لم يلزمه قضاؤه متتابعا حسب ما يجب عليه صومه ابتداء ، فما يتضمن هذا الخبر من الامر بالافطار والفصل بين هذه الايام انما هو أمر تخيير دون ايجاب ، وقد قدمنا ان قضاءه متتابعا أفضل.
(٨٣٢) ٥ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن قضاء شهر رمضان في شهر ذي الحجة واقطعه فقال : اقضه في شهر ذي الحجة واقطعه ان شئت.
(٨٣٣) ٦ ـ والذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهالسلام قال : قال علي عليهالسلام في قضاء شهر رمضان : ان كان لا يقدر على سرده فرقه وقال : لا يقضي شهر رمضان في عشر ذي الحجة.
__________________
٨٣١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١١٨.
٨٣٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١١٩ الكافي ج ١ ص ١٩٦ الفقيه ج ٢ ص ٩٥.
٨٣٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١١٩.