اموالهم تؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر ، فكلما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم.
(٣٨٠) ٢ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليهالسلام ان أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية ، وانما الجزية عطاء المهاجرين ، والصدقة لاهلها الذين سماهم الله في كتابه وليس لهم من الجزية شئ ، ثم قال : ما أوسع العدل ثم قال : ان الناس يستغنون إذا عدل بينهم وتنزل السماء رزقها وتخرج الارض بركتها باذن الله عز وجل.
(٣٨١) ٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم عن ابان عن ابي بصير عن ابي جعفر عليهالسلام قال : سمعته يقول : من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحل له.
(٣٨٢) ٤ ـ سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن محمد بن سنان عن صباح الازرق عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : ان اشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول يا رب خمسي ، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم وليزكوا أولادهم.
(٣٨٣) ٥ ـ وعنه عن ابي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن عمر بن ابان الكلبي عن ضريس الكناسي قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : اتدري من اين دخل على الناس الزنا؟ فقلت : لا ادري فقال : من قبل خمسنا أهل البيت إلا لشيعتنا الاطيبين فانه محلل لهم ولميلادهم.
__________________
* ـ ٣٨٠ ـ الكافي ج ١ ص ١٦١ الفقيه ج ٢ ص ٢٩ وفيه عن ابي جعفر عليهالسلام ـ ٣٨٢ ـ ٣٨٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٥٧ الكافي ج ١ ص ٤٢٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٢.