الليلة المستقبلة بتطوق الهلال وغيبوبته قبل الشفق أو بعد الشفق ، فاما مع زوال العلة وكون السماء مصحية فلا تعتبر هذه الاشياء ويجري ذلك مجرى شهادة الشاهدين من خارج البلد ، انما يعتبر شهادتهما إذا كان هناك علة ، ومتى لم يكن هناك علة فلا يجوز اعتبار ذلك على وجه من الوجوه بل يحتاج الى شهادة خمسين نفسا حسب ما قدمناه ، ونحن متى استعملنا هذه الاخبار في بعض الاحوال برئت عهدتنا ولم نكن دافعين لها ، واما ما رواه :
(٤٩٦) ٦٨ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن محمد بن عيسى بن عبيد عن ابراهيم بن محمد المزني عن عمران الزعفراني قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام ان السماء تطبق علينا بالعراق اليوم واليومين والثلاثة فأي يوم نصوم؟ قال : انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية وصم يوم الخامس.
(٤٩٧) ٦٩ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن ابراهيم الاحول عن عمران الزعفراني قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : انا نمكث في الشتاء اليوم واليومين لا نرى شمسا ولا نجما فأي يوم نصوم؟ قال : انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية وعد خمسة ايام وصم اليوم الخامس. فهذان الخبران الوجه فيهما انه إذا كانت السماء متغيمة على ما تضمنا ، فعلى الانسان أن يصوم يوم الخامس من صيام يوم السنة الماضية على انه من شعبان ان لم يكن صح عنده نقصانه احتياطا ، فان اتفق انه يكون من شهر رمضان فقد اجزأ عنه. وان كان من شعبان كتب له من النوافل ، ويجري هذا مجرى صيام يوم الشك ، وليس في الخبر أنه يصوم يوم الخامس على انه من شهر رمضان ، وإذا لم يكن هذا في ظاهره
__________________
* ـ ٤٩٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٧٥ الكافي ج ١ ص ١٨٤ الفقيه ج ٢ ص ٧٨.
ـ ٤٩٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٧٦ الكافي ج ١ ص ١٨٤.