إلا من وسط النهار أو آخره فاتموا الصيام الى الليل ، وان غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم افطرو.
(٤٩٢) ٦٤ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : من رأى هلال شوال بنهار في رمضان فليتم صيامه.
(٤٩٣) ٦٥ ـ وعنه عن فضالة عن ابان بن عثمان عن اسحاق بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال : لا تصمه إلا أن تراه ، فان شهد أهل بلد آخر انهم رأوه فاقضه ، وإذا رأيته وسط النهار فأتم صومه الى الليل. يعني بقوله عليهالسلام : اتم صومه الى الليل على انه من شعبان دون ان ينوي انه من رمضان ، واما ما رواه :
(٤٩٤) ٦٦ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن إسماعيل بن الحر (١) عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته ، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين.
(٤٩٥) ٦٧ ـ سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن مرازم عن أبيه عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا تطوق الهلال فهو لليلتين ، وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث. فهذان الخبران وما يجري مجراهما مما هو في معناهما انما يكون امارة على اعتبار دخول الشهر إذا كان في السماء علة من غيم وما يجري مجراه ، فجاز حينئذ اعتباره في
__________________
* (١) في المنتهى ابن الحر وفي المختلف ابن الحسن وفي الاستبصار في أصل نسخته ابن الحسن وكتب عليه نسخة اخرى ابن الحر. عن هامش المطبوعة.
ـ ٤٩١ ـ ٤٩٢ ـ ٤٩٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٧٣ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٧٧.
ـ ٤٩٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٧٥ الكافي ج ١ ص ١٨٤ الفقيه ج ٢ ص ٧٨.