الاوسي عن الرضا عليهالسلام قال. سمعت ابي يقول : كنت عند ابي يوما فأتاه رجل فقال : اني رجل من أهل الري ولي زكاة فالى من أدفعها؟ قال : الينا فقال : أليس الصدقة محرمة عليكم؟!! فقال : بلى إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا فقال : اني لا أعرف لها أحدا فقال : انتظر بها إلى سنة ، قال : فان لم أصب لها احدا قال : انتظر بها إلى سنتين حتى بلغ اربع سنين ، ثم قال له : إن لم تصب لها احدا فصرها صرارا واطرحها في البحر فان الله عز وجل حرم اموالنا واموال شيعتنا على عدونا.
(١٤٠) ١١ ـ محمد بن الحسن الصفار عن علي بن بلال قال : كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي؟ فكتب لا تعط الصدقة والزكاة إلا لاصحابك.
(١٤١) ١٢ ـ وعنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن عمر عن محمد ابن عذافر عن عمر بن يزيد قال : سألته عن الصدقة على النصاب وعلى الزيدية قال : لا تصدق عليهم بشئ ، ولا تسقهم من الماء إن استطعت ، وقال : الزيدية هم النصاب.
(١٤٢) ١٣ ـ وعنه عن محمد بن عيسى عن ابراهيم بن عبد الحميد عن عبد الله بن ابي يعفور قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام جعلت فداك ما تقول في الزكاة لمن هي؟ قال فقال : هي لاصحابك ، قال قلت : فان فضل عنهم؟ فقال : فأعد عليهم ، قال : قلت فان فضل عنهم؟ قال : فأعد عليهم ، قال قلت : فان فضل عنهم؟ قال : فأعد عليهم ، قال قلت : فيعطى السؤال منها شيئا؟ قال فقال : لا والله إلا التراب إلا ان ترحمه فان رحمته فاعطه كسرة ثم أومى بيده فوضع إبهامه على اصول أصابعه.