(١٣٤) ٥ ـ وعنه عن يحيى بن عيسى عن سعيد بن يسار قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : تحل الزكاة لصاحب الدار والخادم لان ابا عبد الله عليهالسلام لم يكن يرى الدار والخادم شيئا.
(١٣٥) ٦ ـ علي بن الحسن عن ابراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن مسلم عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهماالسلام أنهما قالا : الزكاة لاهل الولاية قد بين الله لكم موضعها في كتابه.
(١٣٦) ٧ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن الوليد بن صبيح قال : قال لي شهاب بن عبد ربه : أقرئ ابا عبد الله عليهالسلام عني السلام واعلمه انه يصيبني فزع في منامي قال : فقلت له إن شهابا يقرؤك السلام ويقول : انه يصيبني فزع في منامي قال : قل له فليزك ماله قال : فأبلغت شهابا ذلك ، فقال لي : فتبغله عني؟ فقلت : نعم فقال قل له : إن الصبيان فضلا عن الرجال ليعلمون اني ازكي قال : فأبلغته فقال أبو عبد الله عليهالسلام : قل له : إنك تخرجها ولا تضعها مواضعها.
(١٣٧) ٨ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الاشعري عن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال : لا ولا زكاة الفطرة.
(١٣٨) ٩ ـ وروى محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال : سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟ قال : لا.
(١٣٩) ١٠ ـ سعد عن بعض اصحابنا عن محمد بن جمهور عن ابراهيم
__________________
* ـ ١٣٦ ـ ١٣٧ ـ الكافي ج ١ ص ١٥٤.
ـ ١٣٨ ـ الكافي ج ١ ص ١٦٠.