(١٣٠) ١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن يزيد بن إسحاق عن هارون ابن حمزة قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام روي عن النبي صلىاللهعليهوآله انه قال : لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي فقال : لا تصلح لغني قال : فقلت له : الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة وله عيال فان أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها قال : فلينظر ما يستفضل منها فيأكله هو ومن يسعه ذلك وليأخذ لمن لم يسعه من عياله.
(١٣١) ٢ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم بن هاشم (١) عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن مسلم قال زرارة : قلت لابي عبد الله عليهالسلام فان كان بالمصر غير واحد؟ قال : فاعطهم ان قدرت جميعا قال ثم قال : لا تحل لمن كانت عنده اربعون درهما يحول عليها الحول عنده ان يأخذها وإن اخذها اخذها حراما.
(١٣٢) ٣ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن ابي عمير عن الحسين بن عثمان عمن ذكره عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل يعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى انه معسر فوجده موسرا قال : لا يجزي عنه.
(١٣٣) ٤ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى الجهني عن عمر بن اذينة عن غير واحد عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهماالسلام أنهما سئلا عن الرجل له دار وخادم وعبد يقبل الزكاة؟ فقالا : نعم ان الدار والخادم ليسا بملك.
__________________
* (١) كذا في سائر النسخ وهو الموجود في الوافي.
ـ ١٣٢ ـ الكافي ج ١ ص ١٥٤ الفقيه ج ٢ ص ١٥.
ـ ١٣٣ ـ الكافي ج ١ ص ١٥٩ الفقيه ج ٢ ص ١٧ وفيهما (ليسا بمال).