(٣٩) ٦ ـ سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال : حدثني محمد بن علي بن شجاع النيسابوري انه سأل ابا الحسن الثالث عليهالسلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكى فاخذ منه العشر عشرة اكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقي في يده ستون كرا ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لاصحابه من ذلك عليه شئ؟ فوقع عليهالسلام لي منه الخمس مما يفضل من مؤنته. ويزيد ما قدمناه بيانا من انه لا يجب في هذه الاشياء أكثر من العشر ونصف العشر ما رواه :
(٤٠) ٧ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد عن حريز عن عمر بن اذينة عن زرارة وبكير عن ابي جعفر عليهالسلام قال : في الزكاة ما كان يعالج بالرشا والدلاء والنواضح ففيه نصف العشر وان كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العشر كاملا.
(٤١) ٨ ـ وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن معاوية بن شريح عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : فيما سقت السماء والانهار أو كان بعلا فالعشر ، فأما ما سقت السواني (١) والدوالي فنصف العشر فقلت له : فالارض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء وتسقى سيحا؟ فقال : ان ذا ليكون عندكم كذلك؟ قلت : نعم قال : النصف والنصف ، نصف بنصف العشر ونصف بالعشر فقلت : والارض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحا؟ قال : وكم تسقى السقية والسقيتين سيحا؟ قلت : في ثلاثين ليله اربعين ليلة وقد مكث
__________________
* ـ ٣٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٧.
ـ ٤٠ ـ ٤١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٥ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١٤٥ بسند آخر.
١ ـ السواني : جمع السانية وهي الناقة يستقى عليها من البئر.