ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين ، والوسق ستون صاعا.
(٤٥) ١٢ ـ وعنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير؟ فقال : في وسق. فهذه الاخبار كلها محمولة على أن المراد بها الاستحباب والندب دون الفرض والايجاب ، وليس لاحد أن يقول لا يمكن حملها على الندب لانه تتضمن بلفظ الوجوب ، لانها وان تضمنت لفظ الوجوب فان المراد بها تأكيد الندب لان ذلك قد يعبر عنه بلفظ الوجوب وقد بيناه في غير موضع من هذا الكتاب ، والذي يدل على انه لم يرد بها الفرض والايجاب الذي يستحق بتركه العقاب ما رواه :
(٤٦) ١٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن الحسين عن النضر عن هشام عن سليمان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة أوساق والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا.
(٤٧) ١٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد ابن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن التمر والزبيب ما أقل ما تجب فيه الزكاة؟ فقال : خمسه أوساق ويترك معافارة (١) وام جعرور (٢) ولا يزكيان وان كثرا ، ويترك للحارس العذق والعذقان ، والحارس يكون في النخل ينطره فيترك ذلك لعياله.
(٤٨) ١٥ ـ سعد عن ابي جعفر عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان
__________________
* (١) معافارة : ضرب من التمر ردئ.
(٢) ام جعرور : ضرب من التمر الدقل تحمل شيئا صغارا لا خير فيه.
ـ ٤٥ ـ ٤٦ ـ ٤٧ ـ ٤٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٨ وليس في الثالث قوله : (ويترك معافارة الخ) واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ١٤٥.