عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الايام؟ فقال : إذا صام اكثر من شهر فوصله ثم عرض له امر فافطر فلا بأس ، فان كان اقل من شهر أو شهرا فعليه أن يعيد الصيام.
(٨٥٦) ٢٩ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : صيام كفارة اليمين في الظهار شهران متتابعان والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر اياما أو شيئا منه ، فان عرض له شئ يفطر منه أفطر ثم قضى ما بقي عليه ، وان صام شهرا ثم عرض له شئ فافطر قبل ان يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع فليعد الصوم كله ، وقال : صيام ثلاثة ايام في كفارة اليمين متتابعات ولا يفصل بينهن.
قال الشيخ رحمهالله : (فان تعمد الافطار بعد ان صام من الشهر الثاني شيئا فقد اخطأ وعليه البناء على الماضي بالتمام).
(٨٥٧) ٣٠ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليهالسلام انه قال : في رجل صام في ظهار شعبان ثم ادركه شهر رمضان قال : يصوم شهر رمضان ويستأنف الصوم ، فان صام في الظهار فزاد في النصف يوما بنى وقضى بقيته.
قال الشيخ رحمهالله : (فان مرض قبل ان يكمل الشهر الاول بالصيام أو بعد ان اكمله قبل ان يكون صام من الثاني شيئا فافطر للمرض فليس عليه في كلا الحالين الاستقبال).
__________________
٨٥٦ ـ الكافي ج ١ ص ٢٠٠ بدون الذيل.
٨٥٧ ـ الكافي ج ١ ص ٢٠ ١ الفقيه ج ٢ ص ٩٧.