واما صوم الحرام : فصوم يوم الفطر ويوم الاضحى وثلاثة ايام من ايام التشريق وصوم يوم الشك أمرنا به ونهينا عنه أمرنا به ان نصومه مع صيام شعبان ونهينا عنه ان ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس ، فقلت له : جعلت فداك فان لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع؟ قال : ينوي ليلة الشك انه صائم من شعبان فان كان من شهر رمضان اجزأ عنه ، وان كان من شعبان لم يضره ، قلت : وكيف يجزي صوم تطوع عن فريضة؟ فقال : لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان ثم علم بعد ذلك اجزأ عنه لان الفرض انما وقع على اليوم بعينه ، وصوم الوصال حرام ، وصوم الصمت حرام ، وصوم نذر المعصية حرام ، وصوم الدهر حرام. واما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار : فصوم يوم الجمعة والخميس ، وصوم ايام البيض ، وصوم ستة ايام من شوال بعد شهر رمضان وصوم يوم عرفة ويوم عاشورا ، فكل ذلك فيه صاحبه بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر. واما صوم الاذن : فالمرأة لا تصوم تطوعا إلا باذن زوجها ، والعبد لا يصوم تطوعا إلا باذن مولاه. والضيف لا يصوم تطوعا إلا باذن صاحبه ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من نزل على قوم فلا يصوم تطوعا الا باذنهم. فاما صوم التأديب : فانه يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم تأديبا وليس بفرض ، وكذلك من افطر لعلة من أول النهار ثم قوي بقية يومه أمر بالامساك عن الطعام بقية يومه تأديبا وليس بفرض ، وكذلك المسافر إذا اكل من أول النهار ثم قدم أهله أمر بالامساك بقية يومه وليس بفرض ، وكذلك الحائض إذا طهرت امسكت بقية يومها. واما صوم الاباحة : فمن اكل أو شرب ناسيا أوقاء من غير تعمد فقد اباح الله عزوجل له ذلك واجزأ عنه صومه.