واما صوم الوصال : فهو ان يجعل عشاءه سحوره فذلك محرم ، روى ذلك.
(٨٩٨) ٤ ـ محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عمن رواه عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : الوصال في الصيام ان يجعل عشاءه سحوره.
(٨٩٩) ٥ ـ والذي رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز عنهم عليهمالسلام قال : إذا أفطرت من رمضان فلا تصومن بعد الفطر تطوعا إلا بعد ثلاث يمضين. فالوجه فيه انه ليس في صيام هذه الايام من الفضل والتبرك به ما في غيرها من الايام ، وان كان يجوز صومه حسب ما تضمنه الخبر من التخيير. واما صوم يوم عرفة : فقد ورد فيه الترغيب حسب ما تضمنه الخبر وقد ورد فيه كراهية اما ما ورد من الترغيب ما رواه :
(٩٠٠) ٦ ـ علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابي همام عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي الحسن عليهالسلام قال : صوم يوم عرفة يعدل السنة ، وقال : لم يصمه الحسن عليهالسلام وصامه الحسين عليهالسلام.
(٩٠١) ٧ ـ الحسين بن سعيد عن سليمان الجعفري قال : سمعت ابا الحسن عليهالسلام يقول : كان ابي عليهالسلام يصوم يوم عرفة في اليوم الحار في الموقف ويأمر بظل مرتفع فيضرب له فيغتسل مما يبلغ منه الحر. واما كراهيته فقد روى ذلك :
(٩٠٢) ٨ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد واحمد ابني الحسن عن ابيهما عن ثعلبة بن ميمون عن محمد بن قيس قال : سمعت ابا جعفر عليهالسلام
__________________
٨٩٨ ـ الكافي ج ١ ص ١٨٩ الفقيه ج ٢ ص ١١٢.
٩٠٢ ـ الكافي ج ١ ص ٢٠٣.