إن شاء الله تعالى. والذي يدل عليه ما ذكرناه من أقسام الارضين ما رواه :
(٩٦) ٨ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن احمد بن اشيم عن صفوان بن يحيى واحمد بن محمد بن ابي نصر قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها اهل بيته فقال : من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر فيما سقت السماء والانهار ، ونصف العشر فيما كان نادرا فيما عمروه منها ، وما لم يعمروه منها اخذه الامام فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر ونصف العشر وليس في أقل من خمسة أوساق شئ من الزكاة ، وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يراه كما صنع رسول الله صلىاللهعليهوآله بخيبر قبل سوادها وبياضها ، يعني ارضها ونخلها والناس يقولون : لا تصلح قبالة الارض والنخل ، وقد قبل رسول الله صلىاللهعليهوآله خيبر ، وعلى المتقبلين سوى قبالة الارض العشر ونصف العشر في حصصهم ، وقال : ان اهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر ، وان اهل مكة لما دخلها رسول الله صلىاللهعليهوآله عنوة وكانوا اسراء في يده فأعتقهم وقال : اذهبوا فأنتم الطلقاء.
(٩٧) ٩ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن اخويه عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهماالسلام قال : في زكاة الارض إذا قبلها النبي صلىاللهعليهوآله أو الامام عليهالسلام بالنصف أو الثلث أو الربع فزكاتها عليه ، وليس على المتقبل زكاة إلا ان يشترط صاحب الارض
__________________
* ـ ٩٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٥ الكافي ج ١ ص ١٤٤.
ـ ٩٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٦.