فيشار الى المرأة خارجا ويقال هذه يحرم الإتصال الجنسي بها. ومثل هذه الحرمة الثابتة في عالم الخارج لها حدوث واستمرار وتقبل ذلك ـ لا كالحرمة في عالم الجعل ـ فيقال إنّ هذه المرأة كانت متصفة حين نزول الدم منها بالحرمة فإذا شكّ الآن في بقاء الحرمة لها جرى استصحابها.
وإن شئت قلت : إنّ الإشكال السابق يبتني على حصر موطن ثبوت الحرمة في عالم الجعل ، وهذا مطلب غير صحيح ـ فإنّ الحرمة لو انحصر موطنها في عالم الجعل لزم عدم ثبوت الحرمة للمرأة في عالم الخارج وكان من الجائز الإتصال الجنسي بها حالة نزول الدم لأنّ الحرمة مختصة بعالم الجعل وليست ثابتة في غيره ـ فإنّ الحرمة تثبت للموضوع الخارجي وتقبل الإتصاف بالحدوث والبقاء ويجري الاستصحاب بلحاظ هذا العالم وإن لم يمكن جريانه بلحاظ عالم الجعل.
قوله ص ٢٥٢ س ٦ : ان الركن الثاني : مهما كانت صيغته.
قوله ص ٢٥٢ س ٨ : بعد زوال التغير : أي من قبل نفسه.
قوله ص ٢٥٢ س ١٠ : فكل المجعول : ليس المقصود من المجعول هنا الحكم الفعلي بل الحكم الذي جعله الله سبحانه وشرّعه.
قوله ص ٢٥٣ س ١ : فإن حصص المجعول فيه : أي الحكم الذي جعل في عالم الجعل.
قوله ص ٢٥٣ س ٢ : عالم المجعول : المراد من عالم المجعول هنا عالم الحكم الفعلي.