يكفي لإثبات التنجز بلا حاجة إلى إثبات الفعلية إذ يكفي لإثبات التنجز العلم بالكبرى والصغرى ، وفي المقام الأمر كذلك فإنّه باستصحاب بقاء الحرمه المعلّقة يصير المكلّف عالما بتشريع الحرمة المشروطة بالغليان للزبيب فإذا علم بكون الشيء زبيبا وعلم بغليانه صارت حرمته منجزة بلا حاجة إلى إثبات سبق الفعلية ، ومعه فلا يكون الاستصحاب التعليقي حاكما على الاستصحاب التنجيزي وبالتالي تكون المعارضة مستقرة بينها (١).
قوله ص ٢٧٩ س ١ : بخصوصيتين : هما العنبية والغليان.
قوله ص ٢٧٩ س ٢ : خصوصية ثالثة : هي الرطوبة وعدم الجفاف.
قوله ص ٢٧٩ س ٣ : إحدى تلك إلخ : وهي العنبية.
قوله ص ٢٧٩ س ٤ : والثانية معلومة الانتفاء : وهي الغليان.
قوله ص ٢٧٩ س ٥ : وهذا الافتراض يعني إلخ : أي افتراض أنّ الغليان لم يتحقق ، فإنّ حرمة العنب ما دامت مشروطة به فبعدم تحققه لا تكون الحرمة فعلية بل معلقة على حصوله.
قوله ص ٢٧٩ س ٧ : والقضية الشرطية : عطف تفسير على الحكم المعلق.
قوله ص ٢٨٠ س ٦ : والمجعول لا يقين بحدوثه : أي أنّ الحرمه الفعلية لا يقين بحدوثها بل هناك يقين بعدم حدوثها.
قوله ص ٢٨٠ س ١٦ : لذات السبب : وهو الغليان ، إذ قالت إن غلى حرم.
__________________
(١) من خلال هذا كله اتضح أنّ الاستصحاب التعليقي لا يجري للاعتراض الثالث ، أي إشكال المعارضة بالاستصحاب التنجيزي. هذا ما في الحلقة ولكن في التقرير ج ٦ ص ٢٩٢ دفع ذلك.
والنتيجة على ذلك هي جريان الاستصحاب التعليقي