قوله ص ٢٨١ س ٣ : أنّ المجعول : ليس المراد من المجعول الحكم الفعلي بل الحكم الذي جعله الشارع.
قوله ص ٢٨١ س ٦ : ولأنّه منوط إلخ : الصواب : لأنّه منوط إلخ بحذف الواو.
قوله ص ٢٨١ س ١٤ : على ما تقدم في الواجب المشروط : الحلقة الثالثة ح ١ ص ٣٣٢.
قوله ص ٢٨١ س ١٦ : على ما عرفت سابقا : ص ٢٥٢ من الحلقة.
قوله ص ٢٨٦ س ٧ : يعالج مورد إلخ : أي ينفي موضوع الأصل الثاني. هذا فيمّا إذا كان أحد الأصلين مخالفا للآخر. وقد يكونان متوافقين فيكون العلاج بنحو الإثبات لا النفي.
قوله ص ٢٨٦ س ١٢ : ولا يتعرض إلى الثبوت التقديري : عطف تفسير لقوله فلا ينفي الحرمة المعلّقة. والمقصود من الثبوت التقديري الحرمة المعلقة.