جعل الحكم المماثل بعد ثبوت الحكم المشروط لكل واحد من الجزئين.
ويردّه : انّ ثبوت الحكم المشروط لكل واحد من الجزئين بشرط تحقّق الجزء الآخر وإن كان أمرا مسلما إلاّ أنّه ليس حكما مجعولا من قبل الشارع وإنّما هو أمر انتزاعي ينتزعه العقل من ثبوت الحكم لكلا الجزئين ، فإنّ الحكم إذا كان ثابتا لكلا الجزئين فالعقل ينتزع ثبوت الحكم لكل واحد من الجزئين بشرط تحقّق الجزء الثاني. وهذا نظير ما تقدّم في حرمه العصير العنبي عند الغليان ، فكما انّ حرمة العصير العنبي بشرط تحقّق الغليان ليست حرمة مجعولة من قبل الشارع ليجري استصحابها إلى حالة الزبيبية وإنّما هي أمر انتزاعي ينتزع من ثبوت الحرمة للعصير المغلي كذلك في المقام لا يجري الاستصحاب في عدم الكرية لأنّ الحكم المشروط الثابت له ليس حكما مجعولا وإنّما هو أمر انتزاعي.
قوله ص ٣٠١ س ١ : وتمّت فيه أركان الاستصحاب : بأن كان متيقّنا سابقا مشكوك البقاء لا حقا.
قوله ص ٣٠١ س ١٠ : مباشرة : أي بلا إثبات العنوان الانتزاعي.
قوله ص ٣٠١ س ١١ : المتحصّل : أي الحاصل من حصول كلا الجزئين.
قوله ص ٣٠١ س ١٢ : بإثبات : أي بعد إثبات.
قوله ص ٣٠٢ س ٦ : ثبوتا : كاستصحاب بقاء عدم الكرية فيما إذا كانت الحالة السابقة هي عدم الكرية.
قوله ص ٣٠٢ س ٦ : أو عدما : كاستصحاب عدم عدم الكرية ـ أي الكرية ـ فيما إذا كانت الحالة السابقة هي الكرية.
قوله ص ٣٠٢ س ٩ : وعناصره : عطف تفسير على أجزاء الموضوع.