قوله ص ٣٠٢ س ١١ : هذا على سبيل الإجمال : أي ما ذكرناه في الحالة الثانية من جريان الاستصحاب.
قوله ص ٣٠٣ س ٣ : أو بتعبّد : فيما إذا كان الجزء الأوّل محرزا بالاستصحاب أيضا. ويمكن افتراض ذلك في بعض الموارد.
قوله ص ٣٠٣ س ١١ : في دليل الاستصحاب : متعلّق بقوله : « بجعل ».
قوله ص ٣٠٣ س ١٣ : كما عرفت سابقا : أي ص ٢٨٤.
قوله ص ٣٠٣ س ١٤ : ذا أثر عملي : حال من استصحاب الجزء. أي انّ الاستصحاب حال كونه ذا أثر عملي ـ وهو تنجيز الحكم ـ لا يحتاج جعله إلى التعبّد بالحكم المماثل.
ولعلّ الإتيان بكلمة « ذا » مجرورة ـ أي ذي أثر عملي ـ أولى كما في التقرير ج ٦ ص ٣٠٤ لتكون وصفا للاستصحاب.
قوله ص ٣٠٣ س ١٦ : الواصلة كبراه : فإن كبرى الحكم واصلة إذ الكل يعرف انّ الماء إذا لم يكن كرا ولاقته نجاسة تنجّس.
قوله ص ٣٠٣ س ١٧ : لأنّ إحراز الخ : هذه الجملة إلى قوله : « المترتب عليه » تتناسب والبيان الثاني للاعتراض المذكور في التقرير والذي نقلناه في الهامش ، ولا يحتاج إليها على البيان المذكور في الكتاب.
قوله ص ٣٠٤ س ١ : المترتّب عليه : أي على الموضوع.
قوله ص ٣٠٤ س ١ : وبهذا نجيب : أي هذا هو الجواب عن الاعتراض المذكور.
قوله ص ٣٠٤ س ٢ : في دليل الاستصحاب : متعلّق بجعل.