قوله ص ٣٣٨ س ١٧ : ان يكون التقبل العرفي : أي انّ العرف لا يقبل مفاد الحاكم كنفي الحكم الضرري مثلا إلاّ بعد افتراض ثبوت احكام أولية في المرتبة السابقة إذ ثبوت نفي الحكم الضرري دون ثبوت احكام سابقة ينظر لها لغو وبلا معنى.
ثم انّ عدم تقبل العرف لمفاد الحاكم إلاّ مع افتراض سبق حكم لا يختص بهذا الوجه بل يعم الوجهين السابقين أيضا.
قوله ص ٣٣٩ س ١ : افتراض : الافتراض هنا بمعنى الوجود لا بمعنى مجرد الفرض ولو لم تكن له واقعية.
قوله ص ٣٣٩ س ١ : مدلول الدليل الحاكم : المراد من المدلول هو الحكم.
قوله ص ٣٣٩ س ٢ : لا ينجس إلخ : المناسب في التعبير : لا ينجّس الماء ميتة ما لا نفس له.
قوله ص ٣٣٩ س ٢ : بالنسبة إلى أدلة الاحكام : هذا يرجع إلى « لا ضرر ».
وقوله وأدلة التنجيس يرجع إلى قوله « لا ينجس الماء إلخ ».
قوله ص ٣٤٠ س ٥ : للمقيد : متعلق بثبوت. ولعل الاولى حذفه.
قوله ص ٣٤٠ س ١٠ : وحينئذ فان كان الخطابان إلخ : كان من المناسب ذكر صورة الاتصال قبل قوله « وقع التعارض بين الظهور الأوّل ... » والتقدير هكذا : وفي هذه الحالة ان لم تعلم وحدة الحكم فلا تعارض. وان علمت وحدة الحكم المدلول للخطابين فان كان الخطابان متصلين لم ينعقد للأوّل ظهور في الاطلاق لأنّه فرع عدم ذكر ما يدل على القيد في الكلام ، والخطاب الآخر المتصل يدل على القيد فلا تجري قرينة الحكمة لاثبات الاطلاق. وان كان الخطابان