قوله ص ٢١٠ س ١٠ دم رعاف : دم الرعاف هو الدم الخارج من الأنف.
قوله ص ٢١٠ س ١٠ : أو غيره : هذه الكلمة موجودة في بعض نسخ الحديث ، ومن هنا وضعت في الكتاب بين قوسين.
ثمّ انّ الظاهر انّ كلمة « غيره » عطف على رعاف ـ أي دم رعاف أو غير رعاف ـ وليست عطفا على دم وإلاّ كان المقصود أصاب ثوبي دم أو غير دم وهو ضعيف لأنّ غير الدم قد صرّح زرارة بذكره بقوله : أو شيء من المني.
وعلى أي حال تحقيق حال العطف المذكور ليس له أي تأثير في الاستدلال بالرواية.
قوله ص ٢١٠ س ١١ : فعلّمت : بتشديد اللام ، أي جعلت عليه علامة.
قوله ص ٢١٠ س ١٣ : بعد ذلك : أي بعد الفراغ من الصلاة.
قوله ص ٢١٠ س ١٣ : وتغسله : الواو لمطلق الجمع ولا يقصد بها الترتيب فلا يشكل بأنّ المناسب أن يقول الإمام عليهالسلام : تغسله وتعيد الصلاة.
قوله ص ٢١١ س ٦ : على يقين من طهارتك : أي الثابت قبل ظنّ الإصابة على تقدير كون المقصود الاستصحاب ، أو الثابت حين النظر وعدم رؤية شيء بناء على كون المقصود قاعدة اليقين.
قوله ص ٢١١ س ١٠ : حتّى تكون على يقين من طهارتك : استدل البعض بهذه الفقرة أيضا على حجّية الاستصحاب كما أشرنا لذلك سابقا.
قوله ص ٢١١ س ١٤ : وانا في الصلاة : بخلاف ذلك فيما سبق حيث كانت رؤية الدم بعد الفراغ من الصلاة.
قوله ص ٢١١ س ١٥ : إذا شككت في موضع الخ : أي قبل الصلاة.