سواء كان هناك خبر إلزامي أم لا وسواء كان هناك خبر ترخيصي أم لا ، وتشمل ما إذا لم يكن هناك خبر أصلا ، فيجتمعان بنحو التعارض فيما إذا قامت الأمارة على الإلزام والأصل على الترخيص ، ويجتمعان من دون تعارض فيما إذا قام الخبر على الترخيص مع البراءة.
ويفترقان فيما إذا وجد الأصل من دون وجود الأمارة ، وفيما إذا وجدت الأمارة على الإلزام أو الترخيص ولم يكن المورد من موارد البراءة ككون الشكّ قبل الفحص مثلا.
فهنا إذا قلنا بتقديم الأصل في مورد اجتماعهما مع التعارض بينهما ، كان معنى ذلك تخصيص الأمارة في موارد غير الإلزام ، ولكن تخصيصها في هكذا موارد بحكم إلغائها ؛ لأنّه في تلك الموارد يجري الأصل الترخيصي ، ومعه لا نحتاج إلى إثبات الترخيص بالأمارة ؛ لأنّ البراءة تجري فيه سواء كانت هناك أمارة موافقة أم لا.
وهذه هي النكتة التي على أساسها كان تقديم الخاصّ على العامّ أو المطلق على المقيّد ؛ لأنّه لو قدّم المطلق أو العامّ للزم إلغاء الخاصّ أو المقيّد رأسا ، بينما لو قدّم الخاص والمقيّد لم يلزم إلغاء المطلق والعامّ رأسا ، وإنّما يلزم تخصيص العامّ وتقييد المطلق فقط.
وهنا كذلك فإنّ تقديم الأصل يعني إلغاء الأمارة رأسا ، بينما تقديم الأمارة لا يعني إلغاء الأصل ، بل تقييد إطلاقه لحال عدم وجود أمارة على الخلاف فقط.
وإذا لاحظنا خبر الثقة مع الاستصحاب وجدنا أنّ النسبة بينهما هي العموم من وجه أيضا ؛ لأنّ الاستصحاب يشمل ما إذا كانت الحالة السابقة هي الإلزام أو الترخيص ، ويشمل ما إذا كان المستصحب حكما شرعيّا أو موضوعا لحكم شرعي ، سواء وجدت الأمارة على الخلاف أم كانت موافقة أم لم تكن موجودة أصلا ، بينما خبر الثقة يشمل ما إذا كان الحكم إلزاما أو ترخيصا أو موضوعا أو كانت هناك حالة سابقة موافقة له أو مخالفة له أو لم تكن هناك حالة سابقة أصلا أو كانت الحالتان متواردتين.
فيجتمعان مثلا إذا قام الخبر على الإلزام والاستصحاب على الترخيص أو الخبر على الترخيص والاستصحاب على إثبات التكليف.