ومع خروج المورد عن بحث التعارض لا يكون لذكر المرجّحات الأخرى أي أثر بل يكون لغوا ، فذكرها بعد فرض التساوي بالشهرة دليل على أنّ المراد بالشهرة هنا دون العلم والقطع بالصدور ، أي مجرّد كثرة الرواية مع بقائها على كونها ظنّيّة السند ، ولذلك يكون لتقديم الشهرة على سائر المرجّحات وجه ؛ لأنّ الرواية المشهورة توجب ازدياد الظنّ بصدورها دون الشاذّة حتّى لو كانت مرويّة من الأعدل والأوثق أو كانت موافقة للاحتياط ومخالفة للعامّة.
الإشكال الثاني : يتعلّق بالسند فإنّ هذه الرواية مرفوعة لم يذكر سندها إلى الإمام عليهالسلام ، ولذلك لا يمكن الأخذ بها ولا التعويل عليها. وهذا الإشكال وارد ، وبه تنتفي كلّ هذه المرجّحات.
وهكذا نعرف أنّ المستخلص ممّا تقدّم ثبوت المرجّحين المذكورين في الرواية الأولى من روايات الترجيح ، وفي حالة عدم توفّرهما نرجع إلى مقتضى القاعدة.
والنتيجة النهائيّة : هي ثبوت الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامّة كما هو مضمون الرواية الأولى ، ومع عدم توفّر هذين المرجّحين أو تساويهما يرجع إلى مقتضى القاعدة الأوّليّة وهي التعارض والتساقط.
وبهذا ينتهي البحث عن الروايات العلاجيّة بقسميها أي روايات العرض على الكتاب وروايات العلاج.
* * *