أو المضمونيّة ، كالموافقة للكتاب والمخالفة للعامّة ، فإنّ هذه المرجّحات ترجّح مضمون ودلالة أحد الخبرين على الآخر.
فاختار أنّ المرجّحات السنديّة لا يمكن إعمالها في مادّة الاجتماع فضلا عن مادّتي الافتراق ، بينما المرجّحات الدلاليّة أو المضمونيّة يمكن إعمالها بلحاظ مادّة الاجتماع فقط دون مادّتي الافتراق.
فهنا دعويان للمحقّق النائيني ، وقد ذكر في الاستدلال عليهما ما يلي :
فاختار رحمهالله أنّ المرجّحات السنديّة لا تشمل الفرض المذكور ؛ لأنّ تطبيقها إن كان على نحو يؤدّي إلى إسقاط أحد العامّين من وجه رأسا فهو بلا موجب ؛ لأنّه لا مسوّغ لإسقاطه في مادّة الافتراق مع عدم التعارض ، وإن كان على نحو يحافظ فيه على مادّتي الافتراق للعامّين فهو مستحيل ؛ لأنّه يستلزم التبعيض في السند الواحد بقبول العامّ في مادّة الافتراق ورفضه في مادّة الاجتماع مع أنّ سنده واحد.
أمّا بالنسبة للمرجّحات السنديّة فاختار أنّها لا تشمل موارد التعارض المستقرّ غير المستوعب كالتعارض بين العامّين من وجه في مادّة الاجتماع.
والوجه في ذلك : أنّه إذا أريد تطبيق المرجّحات السنديّة على أحد الخبرين بنحو يؤدّي إلى سقوط الخبر الآخر الفاقد لهذه المرجّحات رأسا أي سواء بلحاظ مادّة الاجتماع وبلحاظ مادّة الافتراق أيضا ، فهذا لا مبرّر ولا مسوّغ له ؛ لأنّنا لو سلّمنا سقوطه بلحاظ مادّة الاجتماع للتعارض مع الخبر الآخر ، فلا نسلّمه في مادّة الافتراق عن الخبر الآخر ؛ لأنّه في مادّة الافتراق لا تعارض بينه وبين الخبر الآخر أصلا ، فلا تكون هناك موضوعيّة لأخبار العلاج ؛ لأنّها فرض وجود التعارض المستقرّ ، وفي مادّة الافتراق لا تعارض أصلا لا بنحو مستقرّ ولا بنحو غير مستقرّ ، فتكون أخبار العلاج منتفية عن المورد من باب السالبة بانتفاء الموضوع.
إذا ففرضية سقوط الخبر رأسا ممّا لا يمكن قبولها لكونها خارجة عن محلّ الكلام ولو بلحاظ مادّة الافتراق.
وأمّا إذا أريد تطبيق المرجّحات السنديّة على أحد الخبرين بنحو يؤدّي إلى إسقاطه عن الحجّيّة بلحاظ مادّة الاجتماع فقط مع بقائه على الحجّيّة بلحاظ مادّة الاجتماع ،