بحيث نقطع إمّا بعدم صدورهما معا أو بصدور أحدهما فقط ، فنطبّق عليهما أحكام التعارض الآتية.
وبهذا يكون القسم الثالث من التوارد من الجانبين داخلا في باب التعارض بالمصطلح ؛ لأنّه يؤدّي إلى التنافي بين الجعلين والدليلين.
وتطبيقه الفقهي ما إذا كان وجوب الحجّ ووجوب النذر مقيّدا كلّ منهما بعدم الآخر ، فيكون ثبوت وجوب الحجّ متوقّفا على عدم ثبوت وجوب النذر ، ووجوب النذر متوقّفا على عدم ثبوت وجوب الحجّ ، وتكون النتيجة توقّف الشيء على نفسه وهو دور ممتنع.
وسنتكلّم فيما يأتي عن أحكام التعارض ضمن عدّة بحوث.
* * *