بيان ... إلخ ) (١)
منشأ توهّم ذلك المتوهّم أنه تخيل أن المراد بالبيان في تلك القاعدة هو بيان الشارع ، فلذا زعم أنها مختصة بالشبهة الحكمية.
لكنه مدفوع بما مر سابقا : من أن المراد به إنما هو الحجة القاطعة للعذر ، فما لم يتم الحجة لم يكن عقاب ، فيقبح العقاب ، والحجة في الشبهات الموضوعية هو العلم بالحرام تفصيلا أو إجمالا ، وأما فيما فقد العلم بأحد الوجهين ـ كما هو المفروض في المقام ـ فلم يتم فيه الحجة ، فيقبح المؤاخذة على تقدير مصادفته للحرام الواقعي بلا شبهة تعتريه.
قوله ـ قدس سره ـ : ( ويمكن عدمه ، لأن الحلية في الأملاك ... إلخ ) (٢). قال ـ دام ظله ـ : كان عليه ـ قدس سره ـ : أن يقول ـ بدل الأملاك ـ : الأموال ، بأن يقول : لأن الحلية في الأموال ... إلى آخر ما ذكره ، إذ الملكية إنما هي علقة حاصلة بين الشخص والمال ، بخلاف المالية ، فإنها صفة أصلية ثابتة للشيء في الواقع ، مع قطع النّظر عن الشخص ، فإن معناه كون الشيء مما يقوم.
فعلى هذا فقوله : ( في الأملاك ) يعطي بظاهره أن الأشياء التي هي أموال للإنسان فعلا لا يجوز له التصرف فيها إلا بسبب آخر ، وهو كما ترى ، لأن الملكية ـ بعد إحرازها ـ من الأسباب المبيحة للتصرف ، بل من أقواها.
قوله ـ قدس سره ـ : ( ولقوله ـ عليه السلام (٣) ـ : « لا يحل مال إلا من حيث أحله الله » ) (٤).
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٣٦٩.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٣٧١.
(٣) الكافي ١ : ٥٨٤ ـ ٢٥ ، وفيه : « لا يحل مال إلا من وجه أحله الله ».
(٤) فرائد الأصول ١ : ٣٧١.