تقريرات آية الله المجدّد الشيرازي [ ج ٤ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في تقريرات آية الله المجدّد الشيرازي

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

تقريرات آية الله المجدّد الشيرازي [ ج ٤ ]

تقريرات آية الله المجدّد الشيرازي

تقريرات آية الله المجدّد الشيرازي [ ج ٤ ]

تحمیل

شارك

وأما أقلية أفراد أخبار التخيير من أفراد أخبار التوقف ، فلأن الثانية شاملة للشبهة التحريمية مع فقد النص ولإجماله ولتعارضه ، والأولى للصورة الثالثة فقط ولصورة دوران الأمر بين الوجوب والترحيم لتعارض النصين ، فللثانية ثلاثة أنواع ، وللأولى نوعان.

قوله ـ قدس سره ـ : ( أن الشبهة في نفس الحكم يسأل عنها الإمام ـ عليه السلام ... ) (١).

يعني يجب أن يسأل عنها الإمام عليه السلام لأجل العمل ، فإذا وجب السؤال عنها للعمل فنقول : إنه لا ريب [ أن ] العمل بالاحتياط لا حاجة فيه إلى السؤال بالضرورة ، فيكون وجوب السؤال لأجل العمل بالبراءة والسلوك على مقتضاها.

والحاصل : أن الشبهة في طريق الحكم لا يجب السؤال فيها لأجل العمل مطلقا أصلا ، بل يجب السؤال في الشبهة الحكمية لأجل العمل ، وهو مختص بصورة العمل بالبراءة ، فيتوقف العمل بها (٢) على السؤال.

قوله ـ قدس سره ـ : ( فإن طريق الحكم لا يجب الفحص عنه وإزالة الشبهة فيه ) (٣).

يعني أن وجوب السؤال على تقديره ليس لأجل خصوصية السؤال ، بل من باب أنه من أفراد الفحص ، فيكون وجوبه من جهة وجوب الفحص ، والشبهة الموضوعية لما لم يجب فيها الفحص أصلا ، فلم يجب فيها السؤال أيضا.

وأما الشبهة الحكمية فهي وإن كانت وجب فيها الفحص ـ والقائل بالبراءة أيضا يلتزم به ، وإنما يعمل بها بعد الفحص ، لكن لا يلزم من وجوب

__________________

(١) فرائد الأصول ١ : ٣٧٤.

(٢) المراد من ( العمل بها ) : العمل على خلاف الاحتياط. لمحرره عفا الله عنه.

(٣) فرائد الأصول ١ : ٣٧٤.