وأما أقلية أفراد أخبار التخيير من أفراد أخبار التوقف ، فلأن الثانية شاملة للشبهة التحريمية مع فقد النص ولإجماله ولتعارضه ، والأولى للصورة الثالثة فقط ولصورة دوران الأمر بين الوجوب والترحيم لتعارض النصين ، فللثانية ثلاثة أنواع ، وللأولى نوعان.
قوله ـ قدس سره ـ : ( أن الشبهة في نفس الحكم يسأل عنها الإمام ـ عليه السلام ... ) (١).
يعني يجب أن يسأل عنها الإمام عليه السلام لأجل العمل ، فإذا وجب السؤال عنها للعمل فنقول : إنه لا ريب [ أن ] العمل بالاحتياط لا حاجة فيه إلى السؤال بالضرورة ، فيكون وجوب السؤال لأجل العمل بالبراءة والسلوك على مقتضاها.
والحاصل : أن الشبهة في طريق الحكم لا يجب السؤال فيها لأجل العمل مطلقا أصلا ، بل يجب السؤال في الشبهة الحكمية لأجل العمل ، وهو مختص بصورة العمل بالبراءة ، فيتوقف العمل بها (٢) على السؤال.
قوله ـ قدس سره ـ : ( فإن طريق الحكم لا يجب الفحص عنه وإزالة الشبهة فيه ) (٣).
يعني أن وجوب السؤال على تقديره ليس لأجل خصوصية السؤال ، بل من باب أنه من أفراد الفحص ، فيكون وجوبه من جهة وجوب الفحص ، والشبهة الموضوعية لما لم يجب فيها الفحص أصلا ، فلم يجب فيها السؤال أيضا.
وأما الشبهة الحكمية فهي وإن كانت وجب فيها الفحص ـ والقائل بالبراءة أيضا يلتزم به ، وإنما يعمل بها بعد الفحص ، لكن لا يلزم من وجوب
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٣٧٤.
(٢) المراد من ( العمل بها ) : العمل على خلاف الاحتياط. لمحرره عفا الله عنه.
(٣) فرائد الأصول ١ : ٣٧٤.