خصوص مؤداه ، وجعله طريقا إليه ، فالنسبة بينهما هو التباين الكلي ، لتناقضهما.
قوله ـ قدس سره ـ : ( ومرجع الأخير إلى أنه لو لا الإجماع حكمنا بالترجيح في البينات ـ أيضا ـ ) (١).
أقول : هذا بظاهره لا يستقيم ، فإن الأخير الّذي استظهر منه ذلك هي العبارة المحكية عن النهاية (٢) والمنية (٣) وهي قوله سلمنا ، لكن عدم الترجيح في الشهادة ربما كان مذهب أكثر الصحابة ، والترجيح هنا مذهب الجميع.
ولا يخفى أنها ظاهرة ، بل صريحة في إبداء الفرق بين المقام وبين البينات ، بقيام الإجماع على وجوب الترجيح هنا ، ووقوع الخلاف فيه في البينات ، حيث أن أكثر الصحابة على عدم الترجيح فيها ، لا قيام الإجماع على عدم الترجيح فيها ـ كما استظهره (قدس سره) ـ وحاصلها أن الترجيح في المقام للإجماع ، فهو الفارق بينه وبين البينات ، لا أن عدم الترجيح في البينات للإجماع فيها على عدمه ، كما استظهره (قدس سره).
قوله ـ قدس سره ـ : ( ثم إنه يظهر من السيد الصدر الشارح للوافية (٤) الرجوع في المتعارضين من الأخبار إلى التخيير أو التوقف والاحتياط وحمل أخبار الترجيح على الاستحباب ) (٥).
أقول : لا يخفى أن ما استظهره من السيد المذكور من التخيير أولا ، ثم التوقف والاحتياط ، ظاهره هو التخيير في الفتوى ، ثم التوقف فيه ، والاحتياط
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٧٧٠.
(٢) نهاية الوصول ، مخطوط ، انظر باب الترجيح حسبما أحال إليه نفسه في مبحث بناء العام على الخاصّ : ١٥٦ ونحن لاحظنا النسخة فكانت غير كاملة إلى آخر مباحث النسخ.
(٣) منية اللبيب ، مخطوط.
(٤) شرح الوافية للسيد صدر الدين ، مخطوط ، انظر : هامش رقم (٣) ص ٧٧.
(٥) فرائد الأصول ٢ : ٧٧٠.