المقتضية له ، وهي الإرادة أو الكراهة النفسانيّتين (١) أو الرضا بطرفي الفعل والترك على حدّ سواء ، فإنّ الحاكم إذا تصوّر الفعل وتصوّر ما فيه من الجهة : فإن كانت تلك الجهة هي المصلحة الملزمة ينشأ (٢) منها في نفسه إرادة حتمية للفعل من المحكوم ، ثمّ ينشأ من تلك الإرادة الحكم عليه بالوجوب.
وإن كانت هي المصلحة الغير الملزمة ينشأ (٣) منها في نفسه إرادة غير بالغة إلى مرتبة الحتم بحيث يجتمع مع الرضا بالترك ، ثمّ ينشأ من تلك الإرادة الحكم عليه بالاستحباب.
وإن كانت هي المفسدة الملزمة ينشأ (٤) منها في نفسه كراهة حتمية للفعل ، ثمّ ينشأ من تلك الكراهة الحكم عليه بالحرمة.
وإن كانت هي المفسدة الغير الملزمة ينشأ (٥) منها في نفسه كراهة حتمية للفعل غير بالغة حدّ الحتم ، ثم ينشأ منها الحكم عليه بالكراهة والنهي عنه تنزيها.
وإن كانت هي خلوه من المصلحة والمفسدة رأسا أو استواؤهما فيه ينشأ (٦) منها في نفسه الرضا بطرفي الفعل والترك على حدّ سواء ، فينشأ منه الحكم عليه بالإباحة.
ومن البديهي عند كلّ أحد ـ أيضا ـ ثبوت التضادّ بين الإرادة والكراهة ، وكذا بين كلّ منهما وبين الرضا بطرفي الفعل والترك على حدّ سواء ، وكذا بين كلّ مرتبة من كلّ منهما وبين المرتبة الأخرى منه ، فيلزم من إيراد الحاكم حكمين من
__________________
(١) المراد بالإرادة النفسانيّة هو الحبّ للشيء (أ) والشوق المؤكّد إليه وبالكراهة النفسانيّة هو البغض له (ب) لمحرّره عفا الله عنه.
(٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦) في الأصل : فينشأ ..
__________________
(أ) في الأصل : الحبّ بالشيء.
(ب) في الأصل : البغض به.