قوله ـ قدّس سرّه ـ : ( نعم إذا استفيد العموم الشمولي من دليل الحكمة كانت الإفادة غير مستندة إلى الوضع ) (١).
يعني أنه يكون كالمطلق تعليقيا فيتعارضان ، فلا بدّ من ملاحظة الترجيح بينهما.
أقول : ولا يبعد حينئذ ترجيح التخصيص ـ أيضا ـ لغلبته.
قوله ـ قدّس سرّه ـ : ( ومما ذكرنا يظهر حال التقييد مع سائر المجازات ) (٢).
فإن المجاز هو غير التخصيص إن كان مخالفا لظهور اللفظ وضعا ، فلا يصار إليه ، بل يلزم بتقيد المطلق ، فإن ذلك الظهور منجز ، فيقدم على ظهور المطلق التعليقي كتقديم ظهور العام وضعا عليه ، وإن كان مخالفا لظهوره الناشئ من دليل الحكمة ، فيقع الدوران بينه وبين التقييد ، لدوران الأمر حينئذ بين التعليقين فلا بدّ من ملاحظة الترجيح.
قوله ـ قدّس سرّه ـ : ( ولم يقل ذلك في العام المخصص فتأمل ) (٣).
كأن وجه التأمل أن كثرة التخصيص في العام أيضا على وجه قيل أنه ما من عام إلا وقد خص.
أقول : لا يخفى أن ما قيل معناه أنه لا يوجد شيء من العمومات أريد منه العموم بل كل واحد منها وقع التخصيص عليه ولو بمخصص عقلي لا أن كل واحد منها غلب فيه التخصيص.
هذا مع أنا لو سلمنا غلبته في كل واحد منها فإنما هي بملاحظة مجموع
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٧٩٢.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٧٩٢.
(٣) فرائد الأصول ٢ : ٧٩٣.