______________________________________________________
ما اجتمعت عليه هو جزء من ألف جزء من الشريعة فكيف يحتج علينا في الشريعة بمن لا نصيب عنده من حاجتنا إلا القليل من الكثير ، وهذا يدل على أنه لا بد في كل عصر من حجة في جملة أهل البيت مأمون مقطوع على قوله ، وهذا دليل على وجود الحجة على سبيل الجملة وبالأدلة الخاصة يعلم من الذي هو حجة منهم على سبيل التفصيل ، على أن المعترض قد حكم بمثل هذه القضية في قوله : إن الواجب حمل الكلام على ما يصح أن يوافق فيه العترة للكتاب ، وأن الكتاب إذا كان دلالة على الأمور وجب في العترة مثل ذلك ، وهذا صحيح ليجمع بينهما في اللفظ والإرشاد إلى التمسك بهما ليقع الأمان من الضلال ، والحكم بأنهما لا يفترقان إلى القيامة ، وإذا وجب في الكتاب أن يكون دليلا وحجة وجب مثل ذلك في قولهم أعني العترة ، وإذا كانت دلالة الكتاب مستمرة غير منقطعة وموجودة في كل حال وممكنة إصابتها في كل زمان ، وجب مثل ذلك في قول العترة المقرون بها ، والمحكوم له بمثل حكمها ، وهذا لا يتم إلا بأن يكون فيها في كل حال من قوله حجة ، لأن إجماعها على الأمور ليس بواجب على ما بينا ، والرجوع إليهما من الاختلاف وفقد المعصوم لا يصح فلا بد مما ذكرناه ، انتهى.
أقول : عدم افتراقهما بحسب ظاهر اللفظ يحتمل وجوها :
أحدها : أن يكون الغرض استمرارها إلى آخر الدهر بحيث لا يكون زمان فيه الكتاب ، وليس فيه العترة وبالعكس.
وثانيها : استمرارها من حيث الإرشاد والهداية والدلالة على ما يوجب العصمة عن الضلال لا مطلقا كما أومأ إليه السيد قدسسره.
وثالثها : كونهما متفقين غير مختلفين بأن لا يحكموا بما يخالف الكتاب ولا يحكم الكتاب بما يخالف قولهم وكونهم عالمين بجميع ما في الكتاب غير مخالفين له في شيء ، وهذا يتضمن العصمة.