الماء أعطاه الله بكل شربة سبعين ألف حسنة وإن سقاه من حيث لا يقدر على الماء فكأنما أعتق عشر رقاب من ولد إسماعيل.
٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن حسين بن نعيم الصحاف قال قال أبو عبد الله عليهالسلام أتحب إخوانك يا حسين قلت نعم قال تنفع فقراءهم قلت نعم قال أما إنه يحق عليك أن تحب من يحب الله أما والله لا تنفع منهم أحدا حتى تحبه أتدعوهم إلى منزلك قلت نعم ما آكل إلا ومعي منهم الرجلان والثلاثة والأقل والأكثر فقال أبو عبد الله عليهالسلام أما
______________________________________________________
في الموضعين على بناء المجهول وعلى بناء المعلوم أيضا فالضمير للمؤمن ، وقوله : بكل شربة مع ذكر الشربة سابقا ، إما لعموم من سقى شربة أو بأن يحمل شربة أولا على الجنس ، أو بأن يقرأ الأولى بالضم وهي قدر ما يروي الإنسان ، والثانية بالفتح وهي الجرعة تبلغ مرة واحدة ، فيمكن أن يشرب ما يرويه بجرعات كثيرة إما مع الفصل أو بدونه أيضا ، قال الجوهري : الشربة بالفتح المرة الواحدة من الشرب وعنده شربة من ماء ، بالضم أي مقدار الري.
والمراد بعتق الرقبة من ولد إسماعيل تخليصه من القتل ومن المملوكية قهرا بغير الحق أو من المملوكية الحقيقية أيضا ، فإن كونه من ولد إسماعيل لا ينافي رقيته إذا كان كافرا فإن العرب كلهم من ولد إسماعيل.
الحديث الثامن : موثق.
« أما إنه يحق عليك » أي يجب ويلزم « من يحب الله » برفع الجلالة أي يحبه الله ، ويحتمل النصب والأول أظهر « أما والله لا تنفع » كان غرضه عليهالسلام إن دعوى المحبة بدون النفع كذب ، وإن كنت صادقا في دعوى المحبة لا بد أن تنفعهم « وأوطؤهم رحلي » أي آذنهم وأكلفهم أن يدخلوا منزلي ويمشوا فيه أو