أن كافئي أوليائي بتحفهم فيخرج منها وصفاء ووصائف معهم أطباق مغطاة بمناديل من لؤلؤ فإذا نظروا إلى جهنم وهولها وإلى الجنة وما فيها طارت عقولهم وامتنعوا أن يأكلوا فينادي مناد من تحت العرش أن الله عز وجل قد حرم جهنم على من أكل من طعام جنته فيمد القوم أيديهم فيأكلون.
٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال يجب للمؤمن على المؤمن أن يستر عليه سبعين كبيرة.
٩ ـ الحسين بن محمد ومحمد بن يحيى جميعا ، عن علي بن محمد بن سعد ، عن محمد بن أسلم ، عن محمد بن علي بن عدي قال أملى علي محمد بن سليمان ، عن إسحاق
______________________________________________________
قال في القاموس : تطاول امتد وارتفع وتفضل ، وفي النهاية تطاول عليهم الرب بفضله أي تطول على أهل الدنيا أي ما داموا فيها ، وفي المصباح : الوصيف الغلام دون المراهق ، والوصيفة الجارية كذلك ، والجمع وصفاء ووصائف مثل كريم وكرماء وكرائم « بتحفهم » أي في الآخرة فالباء للآلة ، أو في الدنيا فالباء للسببية « أن الله » يحتمل كسر الهمزة وفتحها.
الحديث الثامن : مجهول.
وكان التخصيص بالسبعين لأنه بعد الإتيان بها يكون غالبا من المتجاهرين بالفسق ، فلا حرمة له ، وربما يحمل علي مطلق الكثرة لا خصوص العدد كما قالوا في قوله تعالى : « إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً » (١) وتخصيصه بما يكون بالنسبة إليه من إيذائه وشتمه وأمثالهما بعيد ، ولا ينافي وجوب النهي عن المنكر كما مر ، وحمله على ما إذا تاب بعد كل منها لا يستقيم إلا إذا حمل على مطلق الكثرة.
الحديث التاسع : ضعيف.
__________________
(١) سورة التوبة : ٨٠.