٢ ـ عنه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لأن أصلح بين اثنين أحب إلي من أن أتصدق بدينارين.
٣ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن مفضل قال قال أبو عبد الله عليهالسلام إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة فافتدها من مالي.
٤ ـ ابن سنان ، عن أبي حنيفة سابق الحاج قال مر بنا المفضل وأنا و
______________________________________________________
الحديث الثاني : صحيح.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : فافتدها كان الافتداء هنا مجاز فإن المال بدفع المنازعة كما أن الدية تدفع بطلب الدم أو كما أن الأسير ينقذ بالفداء فكذلك كل منها ينقذ من الآخر بالمال ، فالإسناد إلى المنازعة على المجاز ، وفي المصباح فدى من الأسير يفديه فدى مقصور وتفتح الفاء وتكسر إذا استنقذه بمال ، واسم ذلك المال الفدية وهو عوض الأسير وفاديته مفاداة وفداء أطلقته وأخذت فديته ، وتفادى القوم اتقى بعضهم ببعض ، كان كل واحد يجعل صاحبه فداه ، وفدت المرأة نفسها من زوجها تفدي وأفدت أعطته مالا حتى تخلصت منه بالطلاق.
الحديث الرابع : كالسابق.
وأبو حنيفة اسمه سعيد بن بيان و « سابق » صححه في الإيضاح وغيره بالباء الموحدة ، وفي أكثر النسخ بالياء من السوق ، وعلى التقديرين إنما لقب بذلك لأنه كان يتأخر عن الحاج ثم يعجل ببقية الحاج من الكوفة ويوصلهم إلى عرفة في تسعة أيام أو في أربعة عشر يوما ، وورد لذلك ذمه في الأخبار لكن وثقه النجاشي وروي في الفقيه عن أيوب بن أعين قال : سمعت الوليد بن صبيح يقول لأبي عبد الله عليهالسلام : إن أبا حنيفة رأى هلال ذي الحجة بالقادسية وشهد معنا عرفة؟ فقال : ما لهذا صلاة ما لهذا صلاة.