٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليهالسلام التقية من دين الله ـ قلت من دين
______________________________________________________
مشقة يسيرة لا تبلغ إلى الخوف على النفس أو المال وإن بلغت أحدهما جازت.
الثالث : أنه لا تقية فيها لظهور الخلاف فيها بين المخالفين فلا حاجة إلى التقية.
الرابع : لعدم الحاجة إلى التقية فيها لجهات أخرى أما في النبيذ فلا مكان التعلل في ترك شربه بغير الحرمة كالتضرر به ونحو ذلك ، وأما في المسح فلان الغسل أولى منه وهم لا يقولون بتعين المسح على الخفين ، وأما في متعة الحج فلأنهم يأتون بالطواف والسعي للقدوم استحبابا ، فلا يكون الاختلاف إلا في النية وهي أمر قلبي لا يطلع عليه أحد ، والتقصير وإخفاؤه في غاية السهولة.
قال في الذكرى : يمكن أن يقال : هذه الثلاث لا تقية فيها من العامة غالبا لأنهم لا ينكرون متعة الحج ، وأكثرهم يحرم المسكر ومن خلع خفه وغسل رجليه فلا إنكار عليه ، والغسل أولى منه عند انحصار الحال فيهما ، وعلى هذا تكون نسبته إلى غيره كنسبته إلى نفسه في أنه تنتفي التقية فيه ، وإذا قدر خوف ضرر نادر جازت التقية ، انتهى.
وأقول : على ما ذكرنا في الوجه الرابع يظهر علة عدم ذكر متعة الحج في هذا الخبر لعدم الحاجة إلى التقية فيه أصلا غالبا ، وأما عدم التعرض لنفي التقية في القتل فلظهوره أو لكون المراد التقية من المخالفين ولا اختصاص لتقية القتل بهم.
الحديث الثالث : موثق.
« من دين الله » أي من دين الله الذي أمر عباده بالتمسك به في كل ملة لأن أكثر الخلق في كل عصر لما كانوا من أهل البدع شرع الله التقية في الأقوال والأفعال والسكوت عن الحق لخلص عباده عند الخوف حفظا لنفوسهم ودمائهم وأعراضهم