عن سيف بن عميرة قال : قال الصّادق جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : « من لم يبال بما قال وما قيل فيه ، فهو شرك الشّيطان » .
[١٣٥٨٢] ٤ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « القحة(١) عنوان كلّ(٢) الشّر » .
٧٣ ـ ( باب تحريم القذف حتّى المشرك مع عدم الاطّلاع )
[١٣٥٨٣] ١ ـ دعائم الاسلام : عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال لبعض اصحابه : « ما فعل غريمك ؟ » قال : ذاك ابن الفاعلة ، فنظر إليه أبو عبدالله ( عليه السلام ) نظراً شديداً ، فقلت : جعلت فداك ، إنّه مجوسي نكح اخته ، قال : « أوليس ذلك ( من دينهم نكاحاً ) (١) ! » .
[١٣٥٨٤] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « لا ينبغي ولا يصلح للمسلم ان يقذف يهوديّاً ولا نصرانيّاً ولا مجوسيّاً بما لم يطّلع عليه منه ، وقال : أيسر ما في هذا أن يكون كاذباً » .
ورواه احمد بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن ابن سنان ، عنه ( عليه السلام )(١) ، كما يأتي في الحدود(٢) ، وسائر أخبار الباب يأتي في آخر كتاب المواريث(٣) .
____________________________
٤ ـ غرر الحكم ودرر الكلم ج ١ ص ١٦ ح ٣٩٦ .
(١) القحة : هي الوقاحة وقلة الحياء . ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٤٢٤ ) .
(٢) ليس في المصدر .
الباب ٧٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٨ ح ١٦١٤ .
(١) في المصدر : في دينهم النكاح .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢٢ .
(١) نوادر احمد بن عيسى ص ٧٧ .
(٢) يأتي : في الحديث ٧ من الباب ١ من ابواب حد القذف .
(٣) يأتي : في الحديث ٢ و٣ من الباب ٢ من أبواب ميراث المجوس .