٥ ـ قال ابن شهاب : أخبرني عروة بن الزبير : أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال : إنّ أُناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة ، يعرّض برجل ، فناداه فقال : إنك لجلف جاف ، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل علىٰ عهد إمام المتقين ( يريد رسول الله ) ، فقال له ابن الزبير : فجرب بنفسك فو الله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك (١) .
والشخص الذي عرّض به ابن الزبير هو عبد الله بن عباس ، وواضح قوله : لقد كانت المتعة تفعل علىٰ عهد إمام المتقين ، بحلّيتها زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وعدم تحريمه لها .
٦ ـ عن عبدالله بن مسعود قال : كنا نغزو مع رسول الله وليس لنا نساء ، فقلنا : ألا نختصي ؟ فنهانا ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلىٰ أجل ، ثم قرأ علينا : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّـهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) (٢) .
هذه الروايات وغيرها كثيرة كافية لاثبات أن تحريم المتعة إنما كان إجتهاداً في غير محله من قبل الخليفة عمر بن الخطاب ،
_______________
(١) صحيح مسلم ٢ / ١٠٢٦ .
(٢) صحيح البخاري ٧ / ٥ ، صحيح مسلم ٢ / ١٠٢٢ باب نكاح المتعة ، زاد المعاد ٣ / ٤٦١ .