٣ ـ وعن عبدالله بن مسعود رفعه أحمد بن إسحاق قال : « لا تنكح المرأة علىٰ عمتها ولا علىٰ خالتها ولا تسأل المرأة طلاق أُختها لتكتفئ ما في صحفتها ، رواه البزار وقال : لا نعلمه عن عبدالله عن النبي إلّا بهذا الاسناد . ورواه الطبراني في الكبير وإسناده منقطع بين المنهال بن خليفة وعمرو بن الحارث بن أبي ضرار ، ورجالهما ثقات .
٤ ـ وعن ابن عمر أن رسول الله نهىٰ أن تنكح المرأة علىٰ عمتها وعلىٰ خالتها وعن لبستين عن الصماء وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد وليس علىٰ فرجه منه شيء . رواه الطبراني في الأوسط والبزار باختصار اللبستين ، ورجالهما رجال الصحيح .
٥ ـ وعن سمرة قال : نهىٰ رسول الله أن تنكح المرأة علىٰ عمتها أو علىٰ خالتها . رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال البزار ثقات (١) .
نلاحظ مما سبق أن جميع هذه الروايات قد ورد فيها النهي عن التزوج بابنة الاخ علىٰ عمتها وابنة الأخت علىٰ خالتها ، إذ أن اللفظ المشترك بينها تقريباً « أن تنكح المرأة علىٰ عمتها أو علىٰ خالتها » ،
_______________
(١) مجمع الزوائد ٤ / ٢٦٣ .