الأعلىٰ ، عن هشام بن حسان ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن النبي بمثله ، وفي الباب عن علي وابن عمر وعبدالله بن عمرو وأبي سعيد وأبي أمامة وجابر وعائشة وأبي موسىٰ وسمرة بن جندب (١) .
وأخرج الدارمي عن أبي هريرة : نهىٰ أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها (٢) .
هذه الروايات كما نلاحظ مجمعة علىٰ النهي عن التزوج بابنة الأخ أو إبنة الأُخت جمعاً مع العمة والخالة ، ولم ترد الزيادة علىٰ ذلك إلّا عن طريق واحد ، هو :
حدثنا الحسن بن علي الخلّال ، حدثنا يزيد بن هارون ، أنبأنا داود بن أبى هند ، حدثنا عامر عن أبي هريرة ، أن رسول الله نهىٰ أن تنكح المرأة علىٰ عمتها أو العمة علىٰ إبنة أخيها أو المرأة علىٰ خالتها أو الخالة علىٰ بنت أُختها ، ولا تنكح الصغرىٰ علىٰ الكبرىٰ ولا الكبرىٰ علىٰ الصغرىٰ (٣) .
هذه هي الرواية التي استشهد بها النووي علىٰ التحريم ، وهي معارضة بكل الروايات المتقدمة التي ليس فيها هذه الزيادة ، فلا
_______________
(١) جامع الترمذي ٣ / ٤٣٢ ـ ٤٣٣ .
(٢) سنن الدارمي ٢ / ٣٦ .
(٣) الترمذي ٣ / ٤٣٣ ، سنن أبي داود ٢ / ٢٢٤ .