وقال ابن حبان : روىٰ عن أنس خمسة أحاديث لم يسمعها منه ، وكان في خيار أهل البصرة من المتقين في الروايات إلّا أنه كان يهم إذا حدث من حفظه .
قال الأثرم عن أحمد : كان كثير الاضطراب والخلاف (١) .
من هذا يتبين أن هذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها في التحريم ، وتبقىٰ الروايات الأُخرىٰ المتكاثرة التي تنهىٰ عن نكاح ابنة الأخ أو إبنة الأُخت علىٰ العمة والخالة فقط ولا عكس ، وقد فهم الشيعة ذلك ، وبذلك وردت الروايات عن أئمتهم الاطهار عليهمالسلام :
١ ـ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « لا تزوج إبنة الأخ ولا إبنة الأُخت علىٰ العمة ولا علىٰ الخالة إلّا باذنهما ، وتزوج العمة والخالة علىٰ إبنة الأخ وإبنة الأُخت بغير إذنهما » .
٢ ـ عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسىٰ بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن إمرأة تزوج علىٰ عمتها وخالتها ؟ قال : « لا بأس » ، وقال : « تزوج العمة والخالة علىٰ إبنة الأخ وإبنة الأُخت ، ولا تزوج بنت الأخ أو الأُخت علىٰ العمة والخالة إلّا برضىً منهما ، فمن فعل فنكاحه باطل » .
_______________
(١) تهذيب التهذيب ٣ / ١٧٧ .