الأُمّة أجمعتْ ـ إلاّ داود بن علي ومن مشى خلفه ـ على أنّ أُولي الأمر لهم الحكم بالرأي والاجتهاد إذا لم يكن في النازلة نصٌّ ، ويقولون : لا يحلّ لهم الحكم بالرأي والاجتهاد مع علمهم بالنصّ في النازلة ، فظهر بهذا أنّ لهم أن يزيدوا في الشرع زيادة ساغتْ في الشرع ، وليس لهم أن يُبطلوا ما شاؤوا من الشرع ».
ونحن نقول للذّهبي : كيف تدّعي إجماع الأُمّة وأنتَ نفسك استثنيتَ داود ابن علي ومن مشى خلفه!؟ ولماذا لم تُسمّ من مشى خلفه؟! ثمّ لماذا لم تستثن الشيعة وأئمّة أهل البيت ، ألأنّهم عندك ليسوا من الأُمّة الإسلاميّة؟! أم أنَّ تزلّفك للحكّام هو الذي جعلك تُبيحُ لهم أن يزيدوا في الشرع ، لكي يزيدوا في عطائك وشهرتك؟
وهل كان الحكّام الذين حكموا المسلمين باسم الإسلام يعرفون النصوص القرآنية والنصوص النبويّة حتى يقفوا عند حدودها؟
وإذا كان الخليفتان أبو بكر وعمر تعمّدا مخالفة النصوص القرآنية والنبويّة ، كما قدّمنا في أبحاث سابقة ، فكيفَ يلتزمُ من جاء بعدهما بتلك النصوص التي بُدّلت وغُيّرتْ وأُعفيت آثارها؟
وإذا كان فقهاء « أهل السنّة والجماعة » يفتونَ للأُمراء بأن يقولوا في دين الله ما يشاؤون ، فليس غريباً على الذهبي أنْ يُقلّدهم.
فقد جاء في طبقات الفقهاء عن سعيد بن جُبير قال : سألتُ عبد الله بن عمر عن الإيلاء؟ فقال : أتريد أن تقول : قال ابن عمر قال ابن عمر؟!
قال : قلتُ : نعم ، ونرضى بقولك ونقنَعُ. فقال ابن عمر : يقول في ذلك