الصلوات (١) التي يختلف فيها فرضاهما ، فإن دخل المسافر في صلاة المقيم سلم في الركعتين وانصرف وجعل الركعتين الأخيرتين (٢) تطوعا ، فإن دخل مقيم في صلاة المسافر (٣) وجب عليه أن لا (٤) ينفتل من (٥) صلاته بعد سلامه إلا (٦) أن يتم المقيم صلاته.
ولا يؤم المرأة الرجل ، ويجوز للرجل أن يؤمها.
والسلطان المحق أحق بالأمة (٧) في كل موضع إذا حضر ، وصاحب المنزل في منزله ، وصاحب (٨) المسجد في مسجده ، فإن لم يحضر مما (٩) ذكرناه أمّ بالقوم أقرأهم (١٠) ، فإن تساووا فأعلمهم بالسنة ، فإن تساووا فأسنهم. وقد روي أنه (١١) إذا تساووا فأصبحهم وجها (١٢).
وقد يجوز إمامة أهل الطبقة المتأخرة عن غيرها بإذن المتقدمة إلا أن (١٣) يكون الإمام الأكبر الذي هو رئيس الكل ، فإن التقدم عليه لا يجوز بحال من الأحوال.
ولا يجوز أن يكون مقام الإمام أعلى من مقام المأموم إلا (١٤) بما لا يعتد بمثله ، ويجوز كون مقام المأموم أعلى (١٥) بعد أن لا ينتهي إلى الحد الذي لا يتمكن معه من الاقتداء به.
ومقام الإمام قدام المأمومين إذا كانوا رجالا أكثر من واحد ، فإن كان المأموم رجلا واحدا أو امرأة (١٦) أو جماعة من النساء صلى الرجل عن يمين الإمام والمرأة أو النساء (١٧) الجماعة خلفها (١٨).
__________________
(١) الصلاة (١٠) أقرؤهم
(٢) الآخرتين (١١) لم ترد في المخطوط
(٣) مسافر (١٢) مستدرك وسائل الشيعة ١ ـ ٤٩٢.
(٤) إلا (١٣) ألا
(٥) في (١٤) لم ترد في المخطوط
(٦) إلا بعد (١٥) أعلى من مقام الإمام
(٧) بالإمامة (١٦) وامرأة
(٨) لم ترد في المخطوط (١٧) والنساء
(٩) يحضره ممن (١٨) خلفهما