القائمين مقامه.
ومن دخل بلدا فنوى أن يقيم عشرة أيام فصاعدا وجب عليه الإتمام ، فإن تشكك فلا يدري كم يقيم وتردد عزمه فليقصر ما (١) بينه وبين شهر واحد ، فإذا مضى أتم.
ولا يجوز (٢) أن يصلي الفريضة راكبا إلا من ضرورة (٣) شديدة وعليه تحري القبلة ، ويجوز أن يصلي النوافل راكبا وهو مختار ويصلي حيث توجهت به راحلته ، وان افتتح الصلاة مستقبلا للقبلة كان أولى.
ومن اضطر للصلاة (٤) في سفينة فأمكنه أن يصلي قائماً لم يجز غير ذلك ، فإن خاف الغرق وانقلاب السفينة جاز أن يصلي جالسا ، ويتحرى بجهده استقبال القبلة.
فصل
( في أحكام صلاة الضرورة (٥) )
( كالخوف والمرض والعري )
والخوف (٦) إذا انفرد عن السفر لزم فيه من التقصير مثل ما يلزم في السفر المنفرد عن الخوف.
وصفة صلاة الخوف : أن يفرق الإمام أصحابه فرقتين :
__________________
(١) فيما
(٢) ولا يجوز لأحد
(٣) الضرورة
(٤) إلى الصلاة
(٥) الصلاة الضرورية
(٦) الخوف