عبد الله عليهالسلام في الرجل يغتسل من الجنابة : إن كان يغتسل في موضع تستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما (١٠). وما رواه محمّد بن مسلم عن أحدهما في ماء الحمام ، لا تغتسل من ماء آخر إلّا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله فلا يدرى فيه جنب أم لا (١١). وما رواه حمزة بن أحمد عن أبي الحسن عليهالسلام : ولا تغتسل من البئر التي فيها ماء الحمام فإنّه يسيل فيها ماء يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب (١٢).
ولانّه لو اغتسل من البئر وجب نزحها سبعا ، ولو لم يكن الاغتسال يحدث في الماء منعا لما وجب ، إذ غسل الجسد الطاهر الذي لا يتعلّق به منع لا يؤثّر في بئر وغيرها كما لو توضّأ للصلاة. وقد روى أبو بصير عن الصادق عليهالسلام عن لجنب يدخل البئر فيغتسل منها قال : ينزح منها سبع دلاء (١٣).
وبعض المتأخرين (١٤) خصّ النزح بالارتماس حتّى لو اغتسل لا مرتمسا لم يتعلّق به حكم عنده وادّعى الإجماع والأخبار على ذلك ، ولعلّه وقف على كلام المفيد رحمهالله في المقنعة وكلام شيخنا أبي جعفر رحمهالله (١٥) فظنّه إجماعا من الباقين ، وهو قلّة تطلّع ، فإنّ من عدا الشيخين لم يورد لفظ الارتماس ، والأخبار التي وصلت خالية عن ذكر الارتماس ، بل مقصورة على لفظ الاغتسال أو النزول أو الوقوع ، فنحن نطالب بهذا الإجماع الذي أشار إليه والأخبار التي
__________________
(١٠) جامع أحاديث الشيعة ١ ـ ١٤٧ ـ الكافي ٣ ـ ٤٤ والتهذيب ١ ـ ١٣٢.
(١١) رواه في جامع أحاديث الشيعة ١ ـ ٥ نقلا عن التهذيب ١ ـ ٣٧٩.
(١٢) التهذيب ١ ـ ٣٧٣. وفي ذيله : والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم ـ وراجع الكافي ٦ ـ ٤٩٨.
(١٣) التهذيب ١ ـ ٢٤٤.
(١٤) هو ابن إدريس في السرائر ١ ـ ٧٩.
(١٥) المقنعة ص ٩ وفيه : وإن ارتمس فيها جنب أو لاقاها بجسمه وان لم يرتمس فيها أفسدها ولم يطهر بذلك ووجب تطهيرها بنزح سبع دلاء. وهذا لا يوافق ما نقله المصنّف ره منه فراجع والنهاية ص ٧.