قوله : الرواية (١٧) يحتمل رجوع الضمير فيها إلى الصلاة ، لأنّه أقرب المذكورين. قلنا : منعه أن يصبّ الماء وتعليله ذلك بكراهته أن يشركه في العبادة أحد ينفي هذا الاحتمال. وإنّما كنّي عن الوضوء بكناية التأنيث ، لأنّه سمّاه عبادة ، أو لأنّه في معنى الطهارة.
قوله : لا نسلّم كون الوضوء تذلّلا بتقدير أن لا ينوي التقرّب. قلنا : قصدنا أن نبيّن أنّ الشرع وضعه للتذلّل والامتثال ، والفاعل له يقصد ذلك ، وهذا يكفي في تسميته تذلّلا وعبادة.
قوله : لا نسلّم أن لا يتعيّن للمقصود به إلّا بالنيّة. قلنا : هذا معلوم فإنّ صورة الوضوء عبادة مساو لصورته غير عبادة ، فلا يتعيّن عبادة إلّا بالنيّة.
قوله : ما المانع أن يؤجر. قلنا : قد بيّناه.
قوله : نحن نمنع ذلك ، فإنّ الأجر أعمّ من الثواب ، والمتّفق عليه منع الثواب لا غيره من الأجور. قلنا : هذا منفيّ بالإجماع ، فإنّ من قرنه بالنيّة جعل أجره الثواب ، ومن جرّده لم يجعل له أجرا ، أمّا عندنا فلعدم الصحّة ، وأمّا عندهم فلعدم النيّة.
قوله : لم تثبت رواية « إنّما الأعمال بالنيّات ». قلنا : قد ذكرها جماعة من أصحابنا (١٨) ، ولم أعرف من فقهائنا من ردّها ولا طعن فيها ، فجرت مجرى
__________________
(١٧) وإليك خبر الوشاء بتمامه : محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن عبد الله عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن الحسن بن علي بن علي الوشاء : قال : دخلت على الرضا عليهالسلام وبين يديه إبريق يريد أن يتهيّأ منه للصلاة فدنوت منه لأصبّ عليه فأبى ذلك فقال : مه يا حسن فقلت له : وكيف ذلك؟ فقال : أما سمعت الله عزوجل يقول « فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً » وها أنا ذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة فأكره أن يشركني فيها أحد. الكافي ٣ ـ ٦٩ والتهذيب ١ ـ ٣٦٥ والوسائل ١ ـ ٣٣٥ واللفظ للوسائل.
(١٨) كالشيخ الطوسي في التهذيب ١ ـ ٨٣ والسيد المرتضى في الناصريات المسألة ٢٤.