إزالة النجاسات الحسّية يكفي في طهارة محلّها إزالتها ، والإزالة تحصل مع النيّة وعدمها ، والطهارات الحكمية يتوقّف رفعها على تدبير الشرع كما توقّف ثبوتها على تقريره.
قوله : لو افتقرت الأعمال إلى النيّة ، افتقرت النيّة إلى نيّة. قلنا : الظاهر في استعمال لفظة « الأعمال » إرادة الأفعال البدنيّة ، ولهذا فرّق النبيّ ( عليهالسلام ) في قوله : نيّة المؤمن خير من عمله (٢١).
قوله : ما المانع أن لا يؤجر. قلنا : لعموم قوله ( عليهالسلام ) : من توضّأ مرّة آتاه الله الأجر مرّة (٢٢).
قوله : لو اعتبرنا النيّة لزم التخصيص أيضا ، إذ هو في اللغة للوضاءة فلو اشترطنا النيّة لزم التخصيص أو النقل. قلنا : أمّا تخصيصه عن الإطلاق اللغوي بعرف الشرع فلا محيد عنه ، فإنّه كان لمطلق الوضاءة واختصّ بعرف الشرع بأفعال مخصوصة ، فقد حصل التخصيص بالوضع الشرعي اتّفاقا ، فليتوقّ التخصيص الآخر.
قوله : ما ذكرتموه منقوض باستقبال القبلة وستر العورة ، فإنّ الشرع أمر بهما لأجل الصلاة ، ولم يعتبر فيهما النيّة. قلنا : لا نسلّم ، بل لا بدّ فيهما من النيّة ، لكن لمّا كانا من أفعال الصلاة المقارنة كفت فيهما نيّة الصلاة ، إذ كانا كجزء منها.
__________________
(٢١) رواه في الكافي ٢ ـ ٨٤ وتمام الخبر : ونية الكافر شرّ من عمله وكل عامل يعمل على نيته.
(٢٢) راجع السنن الكبرى للبيهقي ١ ـ ٨٠.