الرد على الوجه الأول بأمور
الأمر الأوّل :
أنّ عدم ذكر القاضي النعمان هذه العقائد الباطنية خلاف التقية التي كان يعمل بها القاضي في الدولة الإسماعيليّة ، وهذه التقيّة ادّعاها للقاضي النعمان كل من كان يرى أنّه اثنا عشري ، فهو إمّا يعمل بالتقية فلابدّ أنْ يذكر هذه العقائد ، أو لا يعمل بها ، فلابدّ من ذكر عقيدته الاثني عشرية ، حسب زعم من يدعي له ذلك.
ولكن قد يقال : إنّ التقية لها حدود وأطر ، فإذا تحقّقت بالأقل يقتصر عليه ، فالقاضي النعمان كان يتّقي بحدود أنّه لا يظهر عقيدته الصحيحة ، ولا يتّقي في عدم إظهار عقائد القوم ويؤيّد هذا أنّ عدم ذكر عقائد الآخرين أهون بكثير من ذكر المخالف عقيدته ، بل هذا الوجه قرينة قويّة على عدم الإشكالية في هذا الأمر على ما ذكره النوري.
الأمر الثاني :
أنّ عدم ذكر القاضي النعمان عقائد الإسماعيليّة ، أو عدم إشارته إليها في كتابه « دعائم الإسلام » لا يعني أنّه يرفضها ، أو لا يقبلها ; لأنّ عدم ذكر الشيء لا يعني نفيه أو إنكاره ، بل يبقى الاحتمال قائم من أنّه قد يكون موافقاً لهذه العقائد وقد يكون مخالفاً.
الأمر الثالث :
أنّ عدم ذكر القاضي النعمان هذه العقائد في كتابه « الدعائم » لا يكفي